فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ تُطَاوِعَهُ عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ.
(قَوْلُهُ يَتَّحِدُ) أَيْ الْمَهْرُ.
(قَوْلُهُ حَالَةَ الْجَهْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَتَّحِدُ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ كَمَا يُفْهِمُهُ) أَيْ التَّقْيِيدُ بِالْعِلْمِ.
(قَوْلُهُ الْآتِي إنْ عَلِمَتْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم أَقُولُ وَجْهُ الْإِفْهَامِ مَا فِي الْمُغْنِي عَقِبَ الْقَوْلِ الْآتِي وَهَذَا أَيْضًا قَيْدٌ فِيمَا قَبْلَهُ كَمَا قَدَّرْته. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ مَهْرٌ) خَرَجَ أَرْشُ الْبَكَارَةِ فَيَجِبُ مَعَ الْمُطَاوَعَةِ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَسْقُطُ أَرْشُهَا بِمُطَاوَعَتِهَا. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَثَّرَ رِضَاهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهَا فَلَمْ يَسْقُطْ بِمُطَاوَعَتِهَا كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي قَطْعِ يَدِهَا وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمَهْرَ، وَإِنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ فَقَدْ عَهِدْنَا تَأَثُّرَهُ بِفِعْلِهَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْشَأُ) أَيْ الْمَهْرُ.
(قَوْلُهُ وَإِرْضَاعِهَا) أَيْ إرْضَاعِ الْأَمَةِ لِلزَّوْجِ إرْضَاعًا مُفْسِدًا لِلنِّكَاحِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا إلَخْ) وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّدِّ وَمَا ذُكِرَ بِأَنَّ الْعَيْبَ فِي الْمَبِيعِ مَا نَقَصَ الْقِيمَةَ، وَالزِّنَا مِنْهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يُنْقِصُ قِيمَتَهَا وَيُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهَا وَمَدَارُ الْمَهْرِ أَيْ سُقُوطُهُ عَلَى الزِّنَا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا زِنًا حَقِيقَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إنْ عَلِمَتْ بِالتَّحْرِيمِ إلَخْ) أَيْ وَطَاوَعَتْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِالتَّحْرِيمِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ بِغَيْرِهَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَكَالزَّانِيَةِ) أَيْ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُقْبَلُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ فِي حَالَتَيْ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ إلَّا أَنَّ جَهْلَ الْمُشْتَرِي قَدْ يَنْشَأُ مِنْ الْجَهْلِ بِكَوْنِهَا مَغْصُوبَةً فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَمْ لَا نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ، وَكَذَا أَرْشُ الْبَكَارَةِ) فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْهَا أَتْلَفَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(وَإِنْ أَحْبَلَ) الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ الْمَغْصُوبَةَ (عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ غَيْرُ نَسِيبٍ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ زِنًا فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا ضَمِنَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَبَدَلَهُ وَهُوَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لِلسَّيِّدِ أَوْ بِغَيْرِهَا ضَمِنَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إنَّهُمَا نَاقَضَا مَا هُنَا رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ اشْتِبَاهٌ فَإِنَّ هَذَا فِي عَالِمٍ وَذَاكَ فِي جَاهِلٍ أَيْ وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّقِيقِ وَهُوَ مَا هُنَا وَالْحُرُّ وَهُوَ مَا هُنَاكَ (وَإِنْ جَهِلَ) التَّحْرِيمَ (فَحُرٌّ) مِنْ أَصْلِهِ لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ قِنًّا، ثُمَّ عَتَقَ (نَسِيبٌ) لِلشُّبْهَةِ (وَعَلَيْهِ) إذَا انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً (قِيمَتُهُ) بِتَقْدِيرِ رِقِّهِ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ بِظَنِّهِ فَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَعَلَى الْجَانِي الْغُرَّةُ وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ وَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لِمَالِكِهَا؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُهُ قِنًّا فِي حَقِّهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْغُرَّةُ مُؤَجَّلَةٌ فَلَا يَغْرَمُ الْوَاطِئُ حَتَّى يَأْخُذَهَا وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ لَمْ يَضْمَنْهُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ حَيَاتِهِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الرَّقِيقِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَجُعِلَ تَبَعًا لِلْأُمِّ فِي الضَّمَانِ وَهَذَا حُرٌّ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي حَيٍّ حَيَاةً غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ أَنَّهُ كَالْحَيِّ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْلِيلُهُمْ الْمَيِّتَ بِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ حَيَاتَهُ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ قِيَاسُ إلْحَاقِهِمْ لِهَذَا بِالْمَيِّتِ فِي نَظَائِرِهِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ وَمَعْنَى التَّعْلِيلِ أَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ حَيَاتَهُ حَيَاةً يُعْتَدُّ بِهَا وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ (يَوْمَ الِانْفِصَالِ) لِتَعَذُّرِ التَّقْوِيمِ قَبْلَهُ وَيَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ (وَيَرْجِعُ بِهَا) أَيْ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ وَمِثْلُهُ أَرْشُ قِيمَةِ الْوِلَادَةِ (الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ)؛ لِأَنَّ غُرْمَهَا لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةِ الشِّرَاءِ بَلْ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُسَلَّمَ لَهُ الْوَلَدُ حُرًّا مِنْ غَيْرِ غَرَامَةٍ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الْمُتَّهَبَ كَالْمُشْتَرِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَحْبَلَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَضْمَنُ الْمُحْبِلُ فِي حَالَتَيْ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ أَرْشَ نَقْصِ الْوِلَادَةِ فَإِنْ مَاتَتْ بِهَا، وَلَوْ بَعْدَ رَدِّهَا لِمَالِكِهَا سَقَطَ كُلُّ أَرْشٍ أَيْ أَرْشُ الْبَكَارَةِ وَأَرْشُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ لِدُخُولِهِمَا فِي الْقِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ وَضَمِنَ الْقِيمَةَ كَالْمَهْرِ وَالْأُجْرَةِ.

.فَرْعٌ:

أَذِنَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِالْوَطْءِ هَلْ يَسْقُطُ الْمَهْرُ فِيهِ قَوْلَانِ أَوْ تَسْقُطُ قِيمَةُ الْوَلَدِ فِيهِ طَرِيقَانِ رَجَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ عَدَمَ سُقُوطِ الْمَهْرِ وَهُوَ قِيَاسُ نَظِيرِهِ فِي الرَّهْنِ وَقِيَاسُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ سُقُوطِ قِيمَةِ الْوَلَدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا) أَيْ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً عُبَابٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا) أَيْ وَمَاتَ رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّ حَيَاتُهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنَةٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَأَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضِ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي حَمْلِ بَهِيمَةٍ مَغْصُوبَةٍ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَاقْتِصَارُ الشَّارِحِ أَيْ الْمَحَلِّيِّ عَلَى حِكَايَةِ الضَّمَانِ لِثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهِ تَبَعًا؛ لِأَنَّهُ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ هُنَا وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ النَّصِّ لَكِنَّهُ صَحَّحَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَوْرَاقٍ عَدَمِ الضَّمَانِ وَقَوَّاهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ) الَّذِي هُوَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَبِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لِمَالِكِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَيَأْخُذُهُ الْمَالِكُ إنْ سَاوَى قِيمَةَ الْغُرَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْغُرَّةُ أَكْثَرَ فَالزَّائِدُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ ضَمِنَ الْغَاصِبُ أَيْ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِلْمَالِكِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ كَامِلًا، وَإِنْ مَاتَ أَيْ الْمُحْبِلُ قَبْلَ الْجِنَايَةِ فَالْغُرَّةُ لِأَبِيهِ أَيْ إنْ كَانَ هُوَ الْوَارِثَ وَهَلْ يَضْمَنُ أَيْ أَبُوهُ مَا كَانَ يَضْمَنُهُ هُوَ لَوْ كَانَ حَيًّا وَجْهَانِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَالْأَوْجَهُ الضَّمَانُ مُتَعَلِّقًا بِتَرِكَةِ الْمُحْبِلِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ فَالزَّائِدُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ يُتَأَمَّلُ التَّقْيِيدُ بِالزَّائِدِ مَعَ أَنَّ الْغُرَّةَ لِلْوَرَثَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَعَ الْأَبِ الَّذِي هُوَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ جَدَّةٌ اسْتَحَقَّتْ سُدُسَ جَمِيعِ الْغُرَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَرِكَةُ الْجَنِينِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ يُقَدَّمُ عَلَى الْإِرْثِ فَإِنَّ لُزُومَ قِيمَةِ الْأُمِّ لِلْمُحْبَلِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْغُرَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُهُ قِنًّا فِي حَقِّهِ) أَيْ وَالْقِنُّ يُضْمَنُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الرَّقِيقِ) أَيْ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَيَسْتَوِيَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ الْمُنْعَقِدُ حُرًّا.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ قِيمَةُ أَرْشِ الْوِلَادَةِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَدْ يُشْكِلُ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ بِأَرْشِ التَّعَيُّبِ عِنْدَهُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ آثَارِ مَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ غُرْمَهَا لَيْسَ مِنْ قَضِيَّةِ الشِّرَاءِ إلَخْ) قَدْ يَخْرُجُ الْوَلَدُ الرَّقِيقُ حَتَّى لَا يُرْجَعُ بِقِيمَتِهِ وَقَدْ يَقْتَضِيهِ تَقْيِيدُ الرَّوْضِ بِالْحُرِّ فِي قَوْلِهِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا. اهـ.
أَيْ يُرْجَعُ بِهَا.
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الْمُتَّهَبَ كَالْمُشْتَرِي) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَفِي رُجُوعِ الْمُتَّهَبِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْغَاصِبِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ وَجْهَانِ. اهـ.
وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ الرُّجُوعِ شَرْحُ م ر.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ أَحْبَلَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَضْمَنُ الْمُحْبِلُ فِي حَالَتَيْ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ أَرْشَ نَقْصِ الْوِلَادَةِ فَإِنْ مَاتَتْ بِهَا، وَلَوْ بَعْدَ رَدِّهَا لِمَالِكِهَا سَقَطَ كُلُّ أَرْشٍ أَيْ أَرْشُ الْبَكَارَةِ وَأَرْشُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ لِدُخُولِهِمَا فِي الْقِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ ضَمِنَ الْقِيمَةَ كَالْمَهْرِ وَالْأُجْرَةِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا) أَيْ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً عُبَابٌ أَيْ وَمَاتَ رَوْضٌ. اهـ. سم عَلَى حَجّ أَيْ فَإِنْ بَقِيَ حَيًّا فَهُوَ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهَا ضَمِنَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَلِلْمَحَلِّيِّ أَوَّلًا وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلِلْمَحَلِّيِّ ثَانِيًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ بِغَيْرِهَا فَفِي وُجُوبِ ضَمَانِهِ عَلَى الْمُحْبِلِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا نَعَمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ لِثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْأُمِّ وَالثَّانِي لَا؛ لِأَنَّ حَيَاتَهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنَةٍ وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي حَمْلِ الْبَهِيمَةِ الْمَغْصُوبَةِ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا. اهـ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهَا اعْتَمَدَتْ الْوَجْهَ الثَّانِيَ فَقَالَتْ أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ عَدَمُهُ؛ لِأَنَّ حَيَاتَهُ إلَخْ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر كَمَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
وَنَقَلَ الْبُجَيْرَمِيُّ اعْتِمَادَهُ أَيْ الثَّانِيَ أَيْضًا عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَالْحَلَبِيِّ وَالزِّيَادِيِّ ثُمَّ قَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَهُوَ رَقِيقٌ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ أَوْ وَهُوَ حُرٌّ عَلَى الْغَاصِبِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ لَا شَيْءَ فِيهِ مُطْلَقًا حُرًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ بِجِنَايَةٍ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا ضَمِنَهُ الْجَانِي بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ وَضَمِنَهُ الْغَاصِبُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ حُرًّا فَعَلَى الْجَانِي الْغُرَّةُ وَعَلَى الْغَاصِبِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي فَاتَ عَلَى الْمَالِكِ بِالْحُرِّيَّةِ وَتَكُونُ الْغُرَّةُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ انْتَهَى بِرْمَاوِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّهُمَا) أَيْ الشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ هَذَا) أَيْ تَرْجِيحَهُمَا الضَّمَانَ و(قَوْلُهُ وَذَاكَ) أَيْ تَرْجِيحُهُمَا عَدَمَ الضَّمَانِ وَحَاصِلُ الرَّدِّ كَمَا فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ أَيْ الْإِسْنَوِيِّ مِنْ مَسْأَلَةٍ إلَى أُخْرَى.
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ جُهِلَ) أَيْ الْمُحْبِلُ مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا أَنَّهُ انْعَقَدَ قِنًّا إلَخْ) وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ دِيَةُ الْأَبِ) الَّذِي هُوَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ و(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَبِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُ الْحُرَّ رَقِيقًا فِي حَقِّ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ ضَمَانَهُمَا لِتَفْوِيتِ الرِّقِّ عَلَى السَّيِّدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي حَقِّهِ) أَيْ الْأَبِ أَيْ وَالْقِنُّ يُضْمَنُ بِذَلِكَ. اهـ. سم زَادَ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ ثُمَّ إنْ كَانَ الْغُرَّةُ أَكْثَرَ فَالزَّائِدُ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ أَوْ أَقَلُّ ضَمِنَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِلْمَالِكِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ كَامِلًا. اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْغُرَّةُ مُؤَجَّلَةٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ بَدَلَ الْجَنِينِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْغُرَّةُ تَجِبُ مُؤَجَّلَةً إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَغْرَمُ الْوَاطِئُ) أَيْ لِلْمَالِكِ الْعُشْرَ الْمَذْكُورَ و(قَوْلُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا) أَيْ الْغُرَّةَ مِنْ الْجَانِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ) أَيْ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ فَيَسْتَوِيَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سم.